الرئيسية/فتاوى/حكم من وجد قطة ثمينة ويريد بيعها

حكم من وجد قطة ثمينة ويريد بيعها

السؤال :

وجدَ أحدُ الإخوةِ قطةً كانَتْ عندَ بيتٍ، وظاهرُها أنَّها كانَتْ لأهلِ بيتٍ وهِيَ مِن نوعٍ ثمينٍ، ولَمَّا طالَ وجودُها أخذَها لبيتِهِ ليُرَبِّيها فهلْ يجوزُ لهُ ذلكَ؟

 

يجوز له ذلك، ما ثبتَ أنَّها مِلْكٌ لأحدٍ، أقولُ: ما ثبتَ عنده أنها مِلك لِمُعيَّن، القطةُ مِن الحيوانات السَّارحة التي.. لكن إذا ثبتَ أنها لِمُعيَّن يردُّها على أهلها.

 

القارئ: وهل تُعامَلُ معاملةَ اللُّقَطَةِ؟

الشيخ: لا، هذا ما هو بمعروف أن القطة.. يعني ما ثبتَتْ ماليَّتُها أصلًا، أصلًا ما ثبتَتْ ماليَّتُها، يتركُها تسرحُ وتذهب لأهلِها.

 

القارئ: وهلْ يجوزُ لهُ بيعُها لِمَنْ يعتنِي بها؟

الشيخ: لا، يعطيها لِمَن يبيعُها، أما البيعُ فهذا فيه خلافٌ والله أعلم، ولعلَّ الأظهر أنها لا تُباَعُ، جاء في حديث جابر أن النَّبيَّ سُئِلَ عن بيعِ السِّنَّور فزجرَ عنه، يقول جابر: فزجرَ عنه، أي: عن بيع السِّنَّور، والسِّنَّور هو البِس والقِط.