يجوز له ذلك، ما ثبتَ أنَّها مِلْكٌ لأحدٍ، أقولُ: ما ثبتَ عنده أنها مِلك لِمُعيَّن، القطةُ مِن الحيوانات السَّارحة التي.. لكن إذا ثبتَ أنها لِمُعيَّن يردُّها على أهلها.
القارئ: وهل تُعامَلُ معاملةَ اللُّقَطَةِ؟
الشيخ: لا، هذا ما هو بمعروف أن القطة.. يعني ما ثبتَتْ ماليَّتُها أصلًا، أصلًا ما ثبتَتْ ماليَّتُها، يتركُها تسرحُ وتذهب لأهلِها.
القارئ: وهلْ يجوزُ لهُ بيعُها لِمَنْ يعتنِي بها؟
الشيخ: لا، يعطيها لِمَن يبيعُها، أما البيعُ فهذا فيه خلافٌ والله أعلم، ولعلَّ الأظهر أنها لا تُباَعُ، جاء في حديث جابر أن النَّبيَّ سُئِلَ عن بيعِ السِّنَّور فزجرَ عنه، يقول جابر: فزجرَ عنه، أي: عن بيع السِّنَّور، والسِّنَّور هو البِس والقِط.