ترفعُ قضيَّتَها للحاكمِ والحاكمُ ينظرُ في الأمرِ فإذا رأى الأمرَ أنَّهُ لا طمعَ في خروجِهِ، أو أنَّ المرأةَ تقولُ: إنَّه عليَّ ضررٌ إذا لم تصبرْ، إذا قالَتْ: "أنا لا أصبرُ، لا أستطيعُ الصَّبرَ والانتظارَ أكثرَ ممَّا تقدَّمَ"، فإنَّ الحاكمَ ينظرُ في الأمرِ ويحكمُ بالفسخِ مثلًا.
القارئ: الجزئيَّةُ الثَّانيةُ مِن سؤالِها: تقولُ: ومَن يفسخُ النِّكاحَ إنْ عُدِمَ القاضي؟
الشيخ: إذا كانَتْ في بلدٍ إسلاميَّةٍ فعندَها لا بدَّ أنْ يُوجَدَ قاضٍ وحاكمٌ يحكمُ بهذه القضايا، وإنْ كانَتْ في بلدٍ غيرِ إسلاميَّةٍ فلعلَّ رئيسَ أو مديرَ المركزِ الإسلاميِّ مثلًا يقومُ مقامَ القاضي فينظرُ في قضيَّتِها.