الحمدُ لله ربّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّمَ على محمَّد، أمَّا بعد :
فكفَّارةُ اليمينِ لا تُعطَى لمسكينٍ واحد، بل لعشرة ولابدَّ؛ فهذا نصُّ القرآن، قالَ الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة:79]، ولو أعطى الكفَّارة جميعها لمسكين واحد، فإنَّه يكونُ كمَن أعطى مسكينًا واحدًا فقط، فلابدَّ مِن إعطاء البقية، والله أعلم.
عبدُ الرَّحمن بن ناصر البرَّاك
في 10 شوال 1441 هـ