الرئيسية/فتاوى/حلفت أن لا آخذ من رجل بقية الدين فحوله إلى حسابي البنكي فما الحكم
file_downloadshare

حلفت أن لا آخذ من رجل بقية الدين فحوله إلى حسابي البنكي فما الحكم

السؤال :

رجلٌ اشترى منِّي سلعةً وبقيَ عندَهُ مبلغٌ بسيطٌ فقلْتُ لهُ: "واللهِ ما آخذُهُ منكَ، اعتبرْهُ وصلَ" فقامَ هوَ وقالَ: "واللهِ إنِّي لأعطيَكَ إذا قابلْتُكَ"، ولم نلتقِ، وحوَّلَها على حسابي، فماذا يلزمُني فأنا حلفْتُ صادقًا لا أريدُها؛ لأنَّ المبلغَ بسيطٌ وحسابي كانَ لديهِ مسبقًا؟

 

الأظهرُ أنْ تكفِّرَ عن يمينِكَ، إنْ قبلْتَ واعتمدْتَهُ في حسابِكَ، فكَفِّرْ عن يمينِكَ، وإنْ كنْتَ لم تقبلْه فردَّهُ عليه، وهذا غلطٌ يعني التَّدافعُ بالأيمانِ يوقعُ في حرجٍ من الحنثِ باليمينِ وما يتبعُ ذلك مِن الكفَّارةِ، فينبغي للمسلمِ ألَّا يكثرَ.. اللهُ يقولُ: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ فلو أنَّكَ قلْتَ: لا أقبلُهُ، ولم تحلفْ، كانَ أولى لكَ؛ لأنَّكَ بهذهِ اليمينِ تعرِّضُ نفسَكَ للحرجِ أو صاحبَكَ.