الرئيسية/فتاوى/حكم منع الزوجة من التواصل مع أخيها من الرضاعة
file_downloadshare

حكم منع الزوجة من التواصل مع أخيها من الرضاعة

السؤال :

زوجتي عندها أخ من الرضاعة، ولم تقابله من سنين طويلة، أو تسمع عنه، والآن رجعوا يتحدثون ويتقابلون. والسؤال: هل يجوز لي منعها من مقابلته نهائياً، والتواصل معه خوفاً من الفتن؟

 

إذا كان فيه أسباب توجب الريبة فامنعه، وإن كان لا سبب إلا أنه لم يرها من قبل فلا تمنعه. الأخ من الرضاعة أخ؛ كالأخ من النسب في النظر والخلوة، لكن إذا كان هناك ريبة فامنعه، قد تكون الريبة ترجع إلى سوء سيرته، وفساد سيرته، وقرائن تدل على الريبة فامنعه. الرسول قال لعائشة لما امتنعت من الإذن لأفلح، قال: ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ؛ يعني: عمها من الرضاع. لكن يقول العلماء: إذا كان هناك ريبة حتى الأخ من النسب يمكن أن يمنع من الخلوة بمحرمه.. بأخته؛ إذا كان فاجراً وفاسقاً يظهر منه الفجور؛ فإنه يمنع، ولا يخلو بمحرمه.. لا يخلو بأخته.