ما دمتم في مجلس الخيار فلا مانع، أما بعد وجوب لزوم البيع؛ فليس للبائع طلب الزيادة.. ليس له.. ولا يلزم للمشتري أن يدفع زيادة، لكن إذا كان في مجلس الخيار فطلب الزيادة يشبه نوع فسخ للاتفاق الأول.. نوع فسخ للاتفاق الأول. للاستزادة انظر: (15758)، (350).