السؤال الثاني: ما حكم تصرفي وتصرف الوسيط بيني وبينهم، وعلى من يقع الضمان؟ أرجو من فضيلة التكرم بالجواب، رضي الله عنكم ونفعنا بكم.
الجواب: الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:
فأنت -أيها السائل- ليس عليك شيء؛ لأنك أعلنت صريحًا أنَّ الذبح خارج مكة، وأنك متعهد بذبح أضاحٍ لا هدي، فالضمان إذن على الوسيط أو على أصحاب الهدي؛ لأنهم الأصل في التوكيل، وعليك إخبار الوسيط بذلك. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 6 محرم 1444هـ