لا تصح، الحائض لا تصح منها صلاة لا فريضة ولا نافلة ولا صلاة على الميت، لكن تدعو له، تدعو للميت، تدعو للميت وهي في دارها الحمد لله. انظر للاستزادة: (22053) و (28722) و (28994) و (31629) و (3119)