الرئيسية/فتاوى/حكم صيام من نزل منها دم الحيض ولا تعلم هل كان قبل الغروب أو بعده
share

حكم صيام من نزل منها دم الحيض ولا تعلم هل كان قبل الغروب أو بعده

السؤال :

هل من قاعدة تحل هذا الإشكال: إذا صامت المرأة واستيقظت بعد غروب الشمس، ورأت أنه أتاها الحيض، ولا تدري: هل هو قبل الغروب أو بعده، فهل صيامها صحيح؟ أحسن الله إليكم.

الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:

فإن من قواعد الفقه المتفق عليها أن اليقين لا يزول بالشَّكِّ[1]، وهي قاعدة مطَّردة؛ فمن تيقَّن الطَّهارة وشكَّ في الحدث فهو طاهر، وعكسه بعكسه، أي: مَن تيقَّن الحدث وشكَّ في الطَّهارة فهو محدث، ومن فروع هذه القاعدة: أن مَن أكَل شاكًّا في طلوع الفجر صحَّ صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل، ومَن أكَل شاكًّا في غروب الشَّمس لم يصحَّ صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار[2]، وتطبيقًا لهذه القاعدة على هذه المرأة أقول: إن الأصل أنَّها طاهرة وحيضها قبل غروب الشمس مشكوكٌ فيه، وعليه فصيامُها صحيحٌ. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 12 شوال 1445هـ

 

[1] ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص50)، ولابن نجيم (ص47).

[2] ينظر: المغني (4/390-391).