الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:
فإن من قواعد الفقه المتفق عليها أن اليقين لا يزول بالشَّكِّ[1]، وهي قاعدة مطَّردة؛ فمن تيقَّن الطَّهارة وشكَّ في الحدث فهو طاهر، وعكسه بعكسه، أي: مَن تيقَّن الحدث وشكَّ في الطَّهارة فهو محدث، ومن فروع هذه القاعدة: أن مَن أكَل شاكًّا في طلوع الفجر صحَّ صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل، ومَن أكَل شاكًّا في غروب الشَّمس لم يصحَّ صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار[2]، وتطبيقًا لهذه القاعدة على هذه المرأة أقول: إن الأصل أنَّها طاهرة وحيضها قبل غروب الشمس مشكوكٌ فيه، وعليه فصيامُها صحيحٌ. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 12 شوال 1445هـ
[1] ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص50)، ولابن نجيم (ص47).
[2] ينظر: المغني (4/390-391).