حكم من قام بعد سلام الإمام لظنه فوات ركعة

السؤال :

مأمومٌ قام بعد تسليم الإمام ظانًّا أنه فاتته ركعة ثم ذكر أنه لم تفته فجلس وسلَّم

صح.

القارئ: فهل يُشرع له سجود السهو؟

الجواب: نعم، يُشرع له.

انظر للاستزادة: (15879) و (27564) و (27860) و (27403) و (24009)