لا، هذا من جنس الحُلي، حكمه حكم الحلي، حلي النساء، أو الرجال على الخلاف المعروف، فإذا كان عنده ذهب آخر غير الحلي المركّب أو الذهب المركّب على أسنانه، مع أن الرجل لا يحل له أن يُلبِّس أسنانه ذهبًا، هذا يمكن في المرأة، المقصود أن التلبيسات من ذهب أو فضة حكمه حكم الحلي الذي يُتزيَّنُ به.
انظر للاستزادة: (34215) و (11669) و (17380) و (28126) و (28461) و (14490) و (33830) و (33853)
