نعم لها سدسُ الأرض، لها السدسُ أو الثلث، لا ندري هل للمتوفَّى إخوة، إن كان له أخوةٌ فلأُمه السدس، وإن لم يكن له إخوةٌ ولا ولد فلها الثلث، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11]، فالسدس للأم إن كان للميت ولد أو كان له إخوة، ولها الثلث إن لم يكن لها ولد ولا إخوة، فترثُ الثلثَ بشرطين عدميين، عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة.