الرئيسية/فتاوى/حكم مقاطعة الابن لأكثر من ثلاثة أيام إذا كان لا يصلي بوضوء

حكم مقاطعة الابن لأكثر من ثلاثة أيام إذا كان لا يصلي بوضوء

السؤال :

أحسن الله إليكم، تقول السائلة عبر الشبكة: هل يجوز مقاطعةُ ابني البالغ لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، وذلك لتهاونه في الصلاة، وكان يُصليها بدون وضوء؟

 

أعوذ بالله، يجوز هجره سنين إذا لم يستجب، مو بثلاثة أيام؛ لأنَّ هذا هجرٌ بحقِّ الله، ليس هجر لحق شخصي، فالهجر لله تأديبًا على فعلٍ منكرٍ، يجوز، لا يُحَدُّ بمدة؛ بل بما يحصل به المقصود؛ بل أنكري عليه وأغلظي له القول، فإنَّ الصلاةَ أعظمُ الواجبات على المسلم، وهي عمودُ الإسلام، وكونه يُصلِّي بلا وضوء صلاتُه هذه ليست صلاةً، مَن يُصلِّي بغير وضوء لم يصلِّ أبدًا.