الجواب: إذا كانت لا تُسكر مطلقًا سواء شرب منها قليلًا أو كثيرًا فالأصل الحل لأنها مباحة؛ لأنه انتفت العلة، العلة في التحريم هو الإسكار، فمنه ما يسكر منه القليل والكثير، ومنه ما لا يُسكر منه إلا الكثير، وكلها حرام، كما جاء في الأحاديث ما أَسكر كثيره فملءُ الكفِّ منه حرام.