أمَّا العشرين فقد قال لك: ما زاد فهو لك، ولكن ينبغي أن تخبره أنه جاءني ولله الحمد عشرين ألف زيادة، فإن طابت نفسه وإلا يمكن أن تطيب نفسه بشيء منها، وإلا الأصل أنها لك؛ لأنه قال ما زاد فهو لك، إلا إن كان يجهل قيمة الأرض، يظن أنها ما تساوي إلا مئة مثلًا، وأمَّا أن يأخذ مع هذه الزيادة يأخذ السعي فالأظهر عندي أنه لا يجوز إلا باسترضاء البائع صاحب الأرض، هذا يكفي، هذه الزيادة أكثر من السعي المعتاد أضعافًا مضاعفة، المئة ألف العمولة فيها ألفين وخمسمئة، وقد حصل له عشرون ألفًا، كونه، السعي مقدر لمن لم يعط شيء.