الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
الذي يظهر لي من كلام الفقهاء أنه لا يجوز؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمُحِدَّة: امكثي في حُجرتك حتى يبلغ الكتاب أجله [1] . حتى ذكر الفقهاء: أنه لو مات زوج المرأة في طريق الحج رجعَت ما لم تُحرِم. [2]
قال ذلك:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في يوم الإثنين ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الحاشية السفلية
↑1 | أخرجه مالك -ت الأعظمي- (2193/ 526)، وأحمد (27087)، وأبو داود (2300)، والترمذي (1204) – وصححه-، والنسائي (3528)، وابن ماجه (2031)، عن الفريعة -أو الفارعة- بنت مالك بن سنان، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرته بنحوه. وصححه ابن حبان (4292)، والحاكم (2833). وينظر: نصب الراية (3/263)، والبدر المنير (8/243). |
---|---|
↑2 | ينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (2/486)، والمغني (11/303). |