الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:
فلا يجوز بيع الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه، كبيع الذهب بالنقد الورقيِّ؛ لأنه منزَّل منزلة الفضة، لا يجوز ذلك إلا يدا بيد، ومعناه: التقابض في المجلس، فشراء الحليِّ من الذهب أو المطلي بالذهب أو الفضة، لا يجوز إلا بشرط التقابض، ويسهِّل ذلك: التحويل الفوري بواسطة الشبكة المصرفية، هذا في الثمن، أما في السلعة فلا يمكن تسليمها في المجلس، وقد ذكر بعض العلماء أن ممَّا يسهِّل التقابض أن يرسل البائع السلعة -وهي الحليُّ في السؤال- إلى وكيل له في بلد المشتري، فيكون التقابض بين الوكيل والمشتري، ومعنى هذا أنه لا يتم البيع إلا مع الوكيل [1] ، وحكم المطليِّ من الذهب أو الفضة حكمُ ما كان من الذهب والفضة؛ لأن هذا الطلاء مقصودٌ، ويقابله جزء من الثمن. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 26 جمادى الأولى 1444هـ
الحاشية السفلية
↑1 | ينظر: المغني (6/113)، وكشاف القناع (8/41-42). |
---|