الرئيسية/فتاوى/حكم من تجاوز الميقات
share

حكم من تجاوز الميقات

السؤال :

ما حكم مَن تجاوز الميقات لِمَن أراد الحج أو العمرة بلا إحرام؟

الحمدُ لله، الواجب على مَن أراد الحج أن يحرم بما أراد من النسك من الميقات الذي في طريقه الذي وقّته النبي -صلى الله عليه وسلم-، فمن تجاوزه ولم يحرم ثم رجع فأحرم من الميقات فلا شيء عليه، وإن تجاوزه ثم أحرم فأكثر أهل العلم يقولون عليه دم يعني أن يذبح ما استيسر من الهدي شاة أو سُبع بقرة؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "مَن ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا".
ومَن أحرم أي نوى الدخول في النسك في الميقات ولو كانت عليه ملابسه العادية: فإن إحرامه صحيح ويكون بهذا محرمًا، فإذا بقيت عليه الملابس بعدما شرع في النسك: فقد قال الفقهاء "عليه فدية" وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، والله أعلم. حرر في: 28-8-1425هـ
 

أملاه:
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك