الرئيسية/فتاوى/حكم صلاة الكسوف إذا لم يشاهد بالعين

حكم صلاة الكسوف إذا لم يشاهد بالعين

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: حصول كسوف للشمس لم يُر في بعض المناطق بالعين المجردة، هل يصلى للكسوف؟

 

 لا يُصلى للكسوف إذا كان لا يرى، لا يُصلى؛ لأنَّ الرسول يقول: فإِذا رأَيتم ذلك فصلُّوا، إِذا رأَيتم، وما دام أنه يصير الكسوف يعني ليس عامًّا، كسوف في بعض المناطق دون بعض، فالمناطق التي ظهر فيها الكسوف يُصلى فيها، والتي لم يظهر لا يُصلى.