من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، فإذا لم يكن مملوكًا لم يصح البيع ولا يثبت له ملك، ولهذا لا يستطيع أن يفرغه عند كتابة العدل؛ لأنه ليس عنده ما يثبت ملكيته لها، فالذي يشتريها مغامر ومخاطر قد تقر في يده، وقد يخرج له فيها صك، وقد لا يكون ذلك، فما يدفعه من المال كما قيل أنه لا يرجع إليه، فالنصيحة أنَّ الإنسان العاقل لا يدخل ولا يغامر ولا يخاطر بنفسه وبماله.