الرئيسية/فتاوى/حكم شراء وبيع الأراضي التي ليس فيها أوراق رسمية

حكم شراء وبيع الأراضي التي ليس فيها أوراق رسمية

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: رجلٌ لديه أرض اشتراها من شخص، وليس عليها ما يُثبت ملكيتها، لا البائع ولا المشتري، وعندما جاءت التنظيمات الجديدة قسمها أراض للبيع، ويقوم المشتري بإدخالها في نظام الوزارة للحصول على صك، وقد يأتي الصك وقد لا يأتي، والمال الذي دفعه المشتري لا يعود إليه، فما حكم شراء الأراضي في هذه الصورة؟

 

من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، فإذا لم يكن مملوكًا لم يصح البيع ولا يثبت له ملك، ولهذا لا يستطيع أن يفرغه عند كتابة العدل؛ لأنه ليس عنده ما يثبت ملكيته لها، فالذي يشتريها مغامر ومخاطر قد تقر في يده، وقد يخرج له فيها صك، وقد لا يكون ذلك، فما يدفعه من المال كما قيل أنه لا يرجع إليه، فالنصيحة أنَّ الإنسان العاقل لا يدخل ولا يغامر ولا يخاطر بنفسه وبماله.