الرئيسية/فتاوى/من طلق قبل الدخول فلها نصف المهر ونصف الشبكة من الذهب

من طلق قبل الدخول فلها نصف المهر ونصف الشبكة من الذهب

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: رجلٌ عقد على امرأة بمهر قدره خمسون ألف ريال، وشبكة حلي وذهب بخمسة وعشرين ألف، ثم بدا له أن يطلق قبل الدخول، فهل التنصيف يكون على المهر المسمى فقط؟

 

 لا، على الكل، على كلِّ ما أعطاها.