الرئيسية/فتاوى/حكم الإحرام من جدة للعمرة

حكم الإحرام من جدة للعمرة

السؤال :

رجلٌ جاء إلى جدة لقضاء حاجة ثم يعتمر، فهل الأفضل أن يرجع إلى الميقات مع ما فيه من المشقة، أو يُحرم من جدة؟

 

لا يُحرم من جدة، إلا إذا كان لما ذهب إلى جدة كان مترددًا، يعني يقول: إن تيسر لي احتمال، أمَّا إذا كان عازما على أنه يعتمر، فلا بد أن يحُرم من الميقات، فإن تجاوزه رجع إليه.