حكم التصوير الفوتوغرافي

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: التصوير الفوتوغرافي لحاجة غير ملحة كأن يكون الشخص في عمل أو توثيق شيء منه منفعة، هل يجوز مثل ذلك؟

 

الأحاديث الواردة في التصوير عامة، فمن خصَّ منها شيء وأخرج منها شيء فعليه الدليل، فالواجب على المسلم الاحتراز عن التصوير كله، التصوير باليد، أو التصوير الذي يسمونه حبس الظل، أو كما في هذه الآلات؛ التصوير الفوتوغرافي، على المسلم أن يتجنبه، وللناس فيه تخليط وتخبيط.

أما ما تُلجئ إليه الضرورة فللضرورات أحكامها، مثل التصوير في الهوية، الحفيظة، هذا مفروض على الإنسان، لا بد له منه، ليس له فيها اختيار.

 

انظر ما يتعلق بالتصوير: (2334)، (18986).