الجواب: القول الراجح أنه يقرأ الفاتحة إذا تيسر له، إذا تيسر أن يقرأها بعد قراءة الإمام، في سكتات الإمام، لأن الأدلة الدالة على وجوب على فرض الفاتحة قويةٌ جدًّا، لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. انظر الفتاوى: (5508)، (15301).