الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:
فإن من المقرَّر عند الفقهاء أن المال المنسيَّ مكانُه، أو المتعذِّر الوصولُ إليه أنه في حكم المفقود؛ فلا زكاة فيه[1]، وهذا ينطبق على ما ذكرتِ في شأن السبائك، وأمَّا حليُّ البنات فأمره سهلٌ فإنه يُرجع فيه إلى التفاهم والاصطلاح فيما تختصُّ به كلُّ واحدة، وهنَّ أخواتٌ دينًا ونسبًا، وما فعلتيه من أداء الزكاة عن سنة هو تصرفٌ حسنٌ، وهو قول لبعض أهل العلم[2]. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 8 رمضان 1445هـ
[1] وهو قول الحنفية، والشافعي في القديم، ورواية عن أحمد نقلها الأثرم، والميموني. ينظر: حاشية ابن عابدين (2/266)، والمجموع شرح المهذب (5/313)، والمغني (4/272).
[2] ينظر: الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي (1/457).