الرئيسية/فتاوى/حكم النحنحة والانتحاب في الصلاة

حكم النحنحة والانتحاب في الصلاة

السؤال :

ما حكم مَن نَحَبَ في الصلاة وهو في الدعاء لأمر من أمور الدنيا وهو قادر على دفعه؟ هل تبطل صلاته أم تصح؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

ذكر الفقهاء أن مَن تنحنح أو انتحب[1] في الصلاة فبان حرفان؛ بطلت صلاته[2]، والظاهر عندي أنها لا تبطل؛ لأن مَن حصل له ذلك لا يُقال إنه تكلم، وإنما يُبطل الصلاةَ الكلامُ المتعمد، وأيضًا فإنه غير متعمد للنطق بحرفين، وإنما جرى الحرفان في حلقه نتيجة الحالة التي حصلت له، وهو لا يعلم أنه سيحصل من حاله جريان بعض الحروف؛ إذن فهذا المسؤول عنه صلاته صحيحة[3].

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في يوم الثلاثاء العاشر من شهر شعبان من عام خمسة وأربعين وأربعمئة بعد الألف.

 

[1] أي: رفع الصوت بالبكاء، وقيل: البكاء بصوت طويل ومدٍّ. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص114)، ولسان العرب (1/749).

[2] ينظر: المجموع شرح المهذب (4/10)، وكشَّاف القناع (2/480).

[3] ينظر: المغني (2/452-453)، ومجموع الفتاوى (22/615).