الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:
فيجب على هذه المرأة أن توفي بنذرها؛ وأرى أن تصلي مئتين وخمسين ركعة متفرقة، كلُّ ركعتين بتسليمة، ويجوز لها ذلك في أي وقت من ليل أو نهار، ما عدا أوقات النهي، وبعد؛ فنوصي الأخت بعدم النذر في المستقبل؛ لأنه جاء في الحديث النهيُ عن ذلك[1]. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 14 رمضان 1445هـ
[1] منها ما أخرجه البخاري (6608)- واللفظ له-، ومسلم (1639) عن ابن عمر قال: “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال: إنه لا يرد شيئًا وإنما يُستخرَج به من البخيل”.