الرئيسية/فتاوى/حكم تحويل المشتري المبلغ لبائع الذهب وتوكيله بقبضه وإرسال الذهب بالبريد

حكم تحويل المشتري المبلغ لبائع الذهب وتوكيله بقبضه وإرسال الذهب بالبريد

السؤال :

فضيلة الشيخ: سائل يسأل عن شراء الذهب بحيث إنه يعرف البائع، فيحول المبلغ لحسابه الشخصي؛ لكونه ينزل فيه مباشرة، ويوكل البائع بالقبض، ثم يرسله إليه بالبريد، فهل يصح ذلك؟

الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:

فالظاهر لي إن كان التحويل بعد عقد البيع؛ فإنَّ هذه حيلةٌ على تأخير الثمن فلا تجوز، وإن كان قبل عقد البيع، ولكن المشتري يحوِّل المبلغ إلى حساب البائع على أمل أن يشتري منه، ويكون المبلغ أمانة عند البائع، فإذا اشترى منه أحاله على المبلغ الذي عنده في حسابه، فيقبض البائع من نفسه لنفسه، والبيع حينئذ صحيح، هذا في قبض الثمن، ولكن يبقى قبض المشتري للذهب؛ فإنه ذكر في السؤال أن البائع سيرسل الذهب بعد قبضه للثمن من حسابه؛ والمقرَّرُ في الفقه ومقتضى الدليل وجوب التقابض من الطرفين في مجلس العقد[1]؛ ولتصحيح المعاملة فلا بد للمشتري أن يوكل من يقبض الذهب في الوقت الذي يقبض البائع الثمن من نفسه. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 14 رمضان 1445هـ

 

[1] ينظر: المغني (6/61)، (6/112).