كيفية تقسيم تركة رجل مات عن زوجة وأولاد إخوة أشقاء

السؤال :

أحد الأقارب توفي وترك زوجة بدون أولاد لأنه كان لا ينجب، وكل إخوته الثلاث وأخواته الاثنتين متوفون في الماضي، ولهم أولاد وبنات، وليس له إخوة غير أشقاء ولا أعمام، ترك منزلًا فقط قبل وفاته، فكيف توزع التَّركة بين الورثة الشرعيين؟

مَن هم الورثة؟ الآن كلام الأخ فيه اضطراب؛ يقول: "له إخوة متوفون"، ثم يقول: "له أشقاء وليس له أعمام"، مَن يوجد؟ هل له إخوة؟

القارئ: هو يقول: وليس له إخوة غير أشقاء

الشيخ: إي لكن قال: "له إخوة وكذا ماتوا"

القارئ: يعني يقصد غير أشقاء وأشقاء كلهم ما له، ما له إخوة أبدًا.

الشيخ: ما ندري والله الكلام غير واضح.

طالب: [...] أخ لأم

الشيخ: ما قال له إخوة لأم. اقرأ السؤال وشوف [انظر] اسمعوه، اقرأ.

القارئ: يقول: أحد الأقارب توفي وترك زوجة فقط بدون أولاد

الشيخ: يعني ما له أولاد منها، ما له أولاد أصلًا

القارئ: لأنه كان لا ينجب بسب العقم

الشيخ: خلاص عقيم.

القارئ: كل إخوته الثلاث وأخواته متوفون، ولهم أولاد وبنات

الشيخ: طيب.

القارئ: وليس له إخوة غير أشقاء

الشيخ: وليس له إخوة غير أشقاء

طالب: يكون له أبناء أخ أبناء إخوة

الشيخ: ما ندري والله

طالب آخر: يعني -أحسن الله إليك- كأنه يقصد أن هؤلاء الذين ماتوا أشقاء

طالب: ولهم أبناء

الطالب: يعني هؤلاء أشقاء وليس له إخوة غير أشقاء يعني كأنه

الشيخ: وليس له إخوة غير أشقاء

طالب: يعني يا شيخ مات عن زوجة وأبناء وبنات إخوة أشقاء

الشيخ: الميراث إذا كان الآن ليس له إخوة لكن له أولاد إخوة فالميراث لأولاد إخوته الأشقاء، للأبناء فقط، للأبناء دون البنات، الميراث لأبناء إخوته الشقاء دون البنات، والزوجة لها الثمن، الزوجة لها الثمن والباقي لأبناء إخوته الأشقاء.

طالب: الزوجة لها الربع يا شيخ

الشيخ: لها الربع صحيح، الزوجة لها الربع؛ لأنه ليس له أولاد.

انظر للاستزادة: (27267) و (10219) و (19296) و (6638)