من أحرم وشرع في العمرة ليس له الخروج منها

السؤال :

من دخل في العمرة وأحرم من الميقات، ثم طرأ عليه أن يرافق صحبة له إلى المدينة وأراد أن يخرج من إحرامه على أن يُحرِم لعمرته أثناء عودته من المدينة إلى مكة من الميقات

لا، ليس له ذلك، ما دام شرع في العمرة ليس له أن يخرج من عمرته أبدًا، وليس له أن يسافر إلا لضرورة، أما أنه يترك عمرته ويسافر إلى المدينة هذا غلط، ما دام شرع في العمرة عليه أن يتم عمرته.

 

انظر للاستزادة: (14550) و (32031)