إذا كان تأخذ بقدر ما يأخذ غيرك لو تولّى هذا العمل، خذ كما تعطي مَنْ يتولى هذا العمل، لو تولّاه غيرك فكم يأخذ؟ نقول: يأخذ عشرة، تأخذ عشرة.
القارئ: ويقول كذلك -أحسن الله إليك- وهل يحق لإخوتي مشاركتي في مبلغ السعي؟
الشيخ: الذين يعملون معك نعم، أما الذين لا يعملون فلا حقَّ لهم في السعي.
