حكم عرض سلعة لا أملكها للبيع وبعد التوصية أشتريها وأوصلها للزبائن٢٥/ربيع الأول/١٤٤٣ الموافق ٣١/أكتوبر/٢٠٢١
السؤال :
ما حكم أن أعرض سلعة للبيع مع تحديد سعرها ثم أجمع طلبات الزبائن أولًا، ثم أوفر هذه الطلبات من بائع الجملة ثم أقوم بتوصيلها للزبائن وأقبض ثمنها، ثم أرجع إلى بائع الجملة وأدفع ثمن البضاعة ويبقى لي الربح؟
قال : لا تبع ما ليس عندك، ما ليس عند لا تبعه، لكن قل للزبائن: أنا أشتري لكم بكذا، وتأخذ عمولة، وتأخذ ما يسمونه سعي أو دلالة، أما أن تعقد معهم صفقة بيع، تبيع عليهم سلعًا لم تملكها، ولا تملكها إلا بعد ما تتعاقد معهم، هذا مِن بيعِ ما ليس عندك.