نعم، إذا ضاق وقتُ العصر بحيث ما بقي إلا قدر صلاة العصر يصلي العصر ولو قبل الظهر، نصَّ العلماء على هذا، وأنه يسقط الترتيب إذا ضاق وقت التالية؛ لأنه إذا تأخَّر فاتت الثانية كذلك، فإذا بادر وأدّاها تكون أداءً في وقتها. انظر للاستزادة: (29471)، (4027)، (29041)، (36292)