المقصود أن هذا الذي قدم صيامُه فيه تردد، بعض أهل العلم يقول: إنه يلزمه الإمساك، ومَن يقول هذا يقول إنه تجب عليه الكفارة، ومن يقول لا يجب عليه الإمساك الحمد لله يصبح لا تجب عليه الكفارة، أما المرأة إذا صحَّ أنها جاهلة بالحكم فلا شيءَ عليها.
انظر للاستزادة: (3572)
