الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فأصل هذا الكلام مذهب معروف لشيخ الإسلام ابن تيمية[1] وابن القيم، وهو أنه لا يشرع الخروج من مكة؛ للإحرام من الحل بعمرة، لا إلى التنعيم الذي أحرمت منه عائشة -رضي الله عنها-[2]، ولا إلى الجعرانة التي أحرم منها النبي -صلى الله عليه وسلم-[3]؛ فإن ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، – أي: الخروج من مكة للاعتمار– ولا أحدٌ من أصحابه إلا عائشة -رضي الله عنها-؛ لأمر اقتضى ذلك، وعليه فلا تشرع العمرة لأهل مكة إلا إذا قدموا من سفر فيُحرِمون إذا أرادوا العمرة من الميقات، وما ذُكر من كلام ابن القيم في “زاد المعاد” صريح في هذا، فإذا كنت في مكة فطُف بالبيت ما شاء الله، ولا تخرج إلى الحل لتأتي بعمرة.
هذا ما يتضمنه كلام الشيخين الإمامين، وهو ظاهرٌ لمن تدبره، وعرف ما وقع من الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في عُمَرهم. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 27 محرم 1446ه
[1] ينظر: منسك الحج لابن تيمية- ط ركائز- (ص133)، ومجموع الفتاوى (26/248)، (26/264).
[2] أخرجه البخاري (316)، ومسلم (1211).
[3] أخرجه البخاري (3066)، (4148)، ومسلم (1253) عن أنس رضي الله عنه.