الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:
فالذي يظهر لي -وأنا مطمئن به- أنه يجوز ذلك؛ فإنه لا يعدو أن يكون زيادة في الثمن، وهو المستحق له؛ فكأنَّ البائع يقول للمشتري: لو كان بيني وبينك وسيط كصاحب المكتب العقاري، فلابد أن تدفع له ما جرت به العادة من “العمولة” أو “السَّعي”، كما يسمَّى، ولهذا لو شرط البائع على صاحب المكتب العقاري أن يكون له نصف السَّعي جاز له ذلك، أو قال: لا تشترط على المشتري إلا نصف ما جرت به العادة؛ لأن ذلك يشجع المشتري على الشراء، جاز للبائع ذلك، وكذا لو قال له: لا تشترط على المشتري أكثر ممَّا جرت به العادة، فهو جائز له أيضًا، وليس لصاحب المكتب العقاري مخالفته؛ لأن المشتري يَعُدُّ ما يأخذه المكتب زيادةً في ثمن المبيع بالنسبة له، ويظهر ذلك فيما لو أراد المشتري بيع ما اشتراه برأس ماله، فله أن يُدرِج ما أخذه صاحب المكتب؛ لأن المشتري قد غرمه مع ثمن السلعة. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 17 ربيع الأول 1445هـ