الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن حصَّة الموصي بصرف نصيبه من ريع المصنع في وجوه البر يصيِّرها وقفًا؛ فإنَّ ما أوصى به يتضمَّن حقيقة الوقف؛ فإن الوقف تحبيس العين وتسبيل المنفعة، ومع ذلك فحصَّة الموصي من المصنع الأصل أنها تعود لورثته، ولكن مع وجود هذه الوصيَّة أرى أن يمضوا نصيبه وقفًا، ولا يطالبوا بنصيبهم من قيمته عند بيع المصنع، فتصرف حينئذ قيمة حصته في مصرف الوصية، وأما حصَّته من الأرض فلا تدخل في الوصيَّة، وعلى هذا فنصيب الموصي من الأرض يكون لورثته، ومضمون جوابي هذا يطبَّق على المعدات والآلات الموجودة بعد توقف المصنع عند بيعه، أي: إن نصيبه منها هو الوقف، فتصرف قيمة حصته من قيمتها في مصرف الوصيَّة، كما تقدم. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 29 صفر 1446هـ