الرئيسية/فتاوى/هل يثبت التحريم بتثليج حليب الأم وإرضاعه لطفل آخر

هل يثبت التحريم بتثليج حليب الأم وإرضاعه لطفل آخر

السؤال :

لو أن امرأة ترضع طفلها في الحولين، كما تخزِّن من هذا الحليب في أكياس ونحوها في “الفريزر”، فيتبقى مثلَّجًا مدة قد تصل إلى سنتين فأكثر بعد حَولي الرضاع، بحيث إذا أرادت أرضعت من هذا الحليب طفلًا رضيعًا لإحدى قريباتها، فتعطيه خمس رضعات مشبعات فأكثر، فهل يكون هذا الرضيع بهذه الحال المذكورة ابنا لها؟

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فالمعروف عند الفقهاء أن سقي الطفل من لبن المرأة كإرضاعها له[1]، وهذا لبنُ امرأةٍ؛ فإذا سُقي منه طفلٌ فكما لو أرضعته، أي: يكون ابنًا لها من الرضاع، ولا يتغير حكمه بحفظه زمنًا ولو طال، لكن ينبغي إذا أريد إرضاع طفل منه التأكد من خصائص لبن المرأة بمراجعة أهل الشأن. تنبيه:

 الحولان في حديث: «لا رضاع إلا في الحولين»[2]، المراد سنُّ الرضيع لا مدة إرضاع المرأة، فلو رضع الطفل بعد الحولين من عمره لم يثبت حكم التحريم[3]. والله أعلم.

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 28 صفر 1446هـ

 

[1] ينظر: الحاوي الكبير (11/372)، والمغني (11/313).

[2] أخرجه الدارقطني (4365)، ومن طريقه البيهقي (15759) من حديث عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ مرفوعًا، وأخرجه الداقطني (4364)، وابن عدي في الكامل (8/399) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا بنحوه، وقال ابن عدي: ” وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسندًا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويلغط الكثير على الثقات كما يلغط غيره وأرجو أنه لا يتعمد الكذب”.

وأخرجه البيهقي (15764) موقوفًا وقال: ” هذا هو الصحيح موقوف”. وينظر: نصب الراية (3/218)، والبدر المنير (8/271).

[3] ينظر الخلاف ومناقشة الأقوال في: زاد المعاد (6/188).