الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فالمعروف عند الفقهاء أن سقي الطفل من لبن المرأة كإرضاعها له[1]، وهذا لبنُ امرأةٍ؛ فإذا سُقي منه طفلٌ فكما لو أرضعته، أي: يكون ابنًا لها من الرضاع، ولا يتغير حكمه بحفظه زمنًا ولو طال، لكن ينبغي إذا أريد إرضاع طفل منه التأكد من خصائص لبن المرأة بمراجعة أهل الشأن. تنبيه:
الحولان في حديث: «لا رضاع إلا في الحولين»[2]، المراد سنُّ الرضيع لا مدة إرضاع المرأة، فلو رضع الطفل بعد الحولين من عمره لم يثبت حكم التحريم[3]. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 28 صفر 1446هـ
[1] ينظر: الحاوي الكبير (11/372)، والمغني (11/313).
[2] أخرجه الدارقطني (4365)، ومن طريقه البيهقي (15759) من حديث عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ مرفوعًا، وأخرجه الداقطني (4364)، وابن عدي في الكامل (8/399) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا بنحوه، وقال ابن عدي: ” وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسندًا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويلغط الكثير على الثقات كما يلغط غيره وأرجو أنه لا يتعمد الكذب”.
وأخرجه البيهقي (15764) موقوفًا وقال: ” هذا هو الصحيح موقوف”. وينظر: نصب الراية (3/218)، والبدر المنير (8/271).
[3] ينظر الخلاف ومناقشة الأقوال في: زاد المعاد (6/188).