الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:
فأما ما يتعلق بإخراج الزكاة عن المقرض، أقول: إنَّ هذا من قبيل القرض الذي جرَّ نفعًا، بل هو ربا صريح، فلا يجوز للمقرض أن يشترط ذلك، ولا للمقترض أن يقبل هذا الشرط، فهو كما لو قال: أقرضك مئة ألف ريال بمئة وألفين وخمس مئة ريال.
وأما مسألة وجوب الزكاة على المقرض والمقترض المليء[1]، فالذي تقتضيه الأصول وجوب الزكاة عليهما معًا إذا كان القرض باقيًا في يد المقترض، وحال عليه الحول؛ فإنه مالُه لا مال المقرض، بدليل أنه المتصرف فيه بما يشاء، وأما المقرض فتجب عليه الزكاة في الدين الذي له على مليء باذل، وهو ما يذهب إليه شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله[2]. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 29 ربيع الآخر 1445هـ
[1] أي: الموسر غير المماطل، فيكون مليئًا بماله وقوله وبدنه ونحو هذا. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص299)، وينظر الخلاف في زكاة الدين في: المغني (4/263)، (4/269).
[2] ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز (14/53).