الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فمبنى هذا الحكم، وهو الذبح في عيد من أعياد المشركين، أو عند وثن من أوثانهم، على تحريم التشبه بالمشركين، والذبحُ يكون تارة عبادة، وتارة عادة، ولا ريب أن ما كان عبادة هو أقرب إلى مقصود النهي؛ لأن التشبه فيما كان عبادة أظهر، ولعل هذا هو الموجب لتقييد الشيخ الذبح لله، وإن كانت مفسدة التشبه حاصلة في الحالين، أعني العبادة والعادة، فلا يؤخذ من كلام الشيخ جواز الذبح في عيد المشركين أو عند أوثانهم على وجه العادة، ممَّا يقصد به اللحم، بل هو حرام، هذ وجه تقييد الشيخ الذبح لله[1]. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 12 ربيع الآخر 1446ه
[1] ينظر: الكشف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد (ص262).