الرئيسية/فتاوى/حكم الذبح في عيد المشركين أو عند أوثانهم على وجه العادة مما يقصد به اللحم

حكم الذبح في عيد المشركين أو عند أوثانهم على وجه العادة مما يقصد به اللحم

السؤال :

بوَّب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في كتاب التوحيد “باب لا يذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله”، ومفهوم قوله: «لا يذبح لله» أنه لو ذبح ذبيحة مباحة -ذبيحة لحم- ليست أضحية ولا صدقة أنه يجوز ذلك. والشيخ عبد الرحمن البراك -حفظه الله- لم يتعرض لهذه المسألة، ولا غيره من الشراح. فلو تكرمتم وعرضتم المسألة على الشيخ عبد الرحمن البراك ليبين الحكم. شكر الله لكم وجزاكم خيرا.

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فمبنى هذا الحكم، وهو الذبح في عيد من أعياد المشركين، أو عند وثن من أوثانهم، على تحريم التشبه بالمشركين، والذبحُ يكون تارة عبادة، وتارة عادة، ولا ريب أن ما كان عبادة هو أقرب إلى مقصود النهي؛ لأن التشبه فيما كان عبادة أظهر، ولعل هذا هو الموجب لتقييد الشيخ الذبح لله، وإن كانت مفسدة التشبه حاصلة في الحالين، أعني العبادة والعادة، فلا يؤخذ من كلام الشيخ جواز الذبح في عيد المشركين أو عند أوثانهم على وجه العادة، ممَّا يقصد به اللحم، بل هو حرام، هذ وجه تقييد الشيخ الذبح لله[1]. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 12 ربيع الآخر 1446ه

[1] ينظر: الكشف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد (ص262).