الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد:
فإن هذه المعاملة عندي غير جائزة؛ لأنها مترددة بين القرض والمضاربة، مع شرط ربحٍ معلومٍ شهريًا، والأصل أن ربح المضاربة يكون مشتركًا بين العامل وصاحب المال، والخسارةُ على صاحب المال، وأما في هذه المعاملة فقد شُرط ربحٌ معلومٌ لصاحبِ المال، وهذا يُفسد شركة المضاربة عند الفقهاء[1]. وفي هذه المعاملة أيضًا ترحيل عشرين ألف شهريًا؛ فإنه يجعل رأس مال الشركة غير مستقر؛ فلا يزال يتناقص إلى آخر شهرٍ في السنة، حتى لا يبقى منه شيء؛ فلهذا رأيتُ أن هذه المعاملة لا تجوز؛ لما دخلها من الإشكالات. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 27 ذي الحجة 1444هـ
[1] ينظر: المغني (7/145)، وكشاف القناع (8/481)، (8/498).