الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا الرجل المسؤول عنه ما دام فقيرًا، وفي ضرورةٍ إلى هذه الدراسة؛ أنه لا بأس في صرف الزكاة في رسوم هذه الدراسة؛ لما ذُكر من مساعدته في إصلاح حاله، لكنِّي أرى أن تكون الدراسة شرعيَّةً؛ لأن هذا الرجل وأمثاله هم أحوج ما يكونون إلى تعليمهم الدِّين، وأحرِّم أن يوجَّهوا إلى جامعات خارجيَّة غربيَّة؛ فحينئذ لا يجوز صرف الزكاة في رسوم هذه الدراسة. نسأل الله أن يصلح حاله وأمثاله، ويجزي الساعين في نفعهم أحسن الجزاء. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 8 رجب 1446هـ