الرئيسية/فتاوى/حكم العلاج بسوار الطاقة

حكم العلاج بسوار الطاقة

السؤال :

أحسن الله إليكم، ما حكم العلاج بسوار الطاقة، مع العلم أن المعالِجين يشترطون أن يكون فيه أحجارًا كريمة، وألوانًا معينة، وفي بعضها رمز الهرم أو الضفدع؛ ويقولون أن رمز الهرم لزيادة الصحة، ورمز الضفدع لعلاج الفقر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فقد صح عن النبي –صلى الله عليه وسلم-: أنه رأى رجلًا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا[1]. فاستدل العلماء بهذا الحديث على تحريم لبس الحلقة ونحوها لرفع البلاء أو دفعه، وعدُوه من الشرك الأصغر[2] إلا أن يعتقد استقلالها بالتأثير فيكون شركًا أكبر[3]، وبهذا يُعلم تحريم لبس هذه الأسورة التي توجد عند الصيدليات وغيرها، التي يزعمون أنها تقاوم بعض الأمراض بدليل الحديث المذكور، أما مَن يلبس حلقة على يده أو خيطًا ملوَّنًا للزينة فليس ذلك من موضوعنا، بل ذلك من المباح إلا أن يكون فيه تشبُّه للنساء أو تشبه بالكفار فيحرم لما فيه من التشبه، وأما السوار الذي ذُكر في السؤال، وأنه يشترط فيه ألوانًا وأشكالًا مخصوصة، وأن لهذه الألوان والأشكال دلالة وتأثيرات مخصوصة؛ فذلك نوع من الخرافة التي تقوم على الكذب والدعاوي التي لا حقيقة لها، وبهذا يُعلم أن لبسه حرام؛ لأنه يؤدي إلى اعتقادات فاسدة، وأوهام وخيالات لا أصل لها، فإذا كان لبس الحلقة الخالية عن تلك الاشتراطات من الألوان والأشكال شركًا فلبس هذا السوار المسؤول عنه هو مِن الشرك من باب أولى، وهو لا يزيد مَن يلبسه للاستشفاء إلا سوءًا؛ كما قال –صلى الله عليه وسلم- للرجل: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، والله أعلم.

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام ستة وأربعين وأربعمئة وألف.

[1] أخرجه أحمد (20000)، وابن ماجه مختصرًا (3531)، والبزار (3547) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه بنحوه، وصححه ابن حبان (6085)، وحسنه البويصيري في مصباح الزجاجة (4/77)، ويقارن بما في الضعيفة للألباني (1029).

[2] ينظر على سبيل المثال: تيسير العزيز الحميد (1/300)، (1/309)، والدرر السنية (11/496)، والكشف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد لشيخنا (ص180).

[3] ينظر: القول السديد (ص43).