الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فالعقدُ المذكور عقدُ إجارةٍ وتوكيلٍ؛ فدافعُ المال مستأجرٌ، والشركة الملتزمة بخدمة الشِّراء والتوصيل مستأجَرةٌ، ومِن شروط الإجارة العلمُ بالمنفعةِ المطلوبةِ من الأجير[1]، وفي هذا العقد جهالةٌ لهذه المنفعة؛ فإنَّ المستأجر قد يطلب خدماتٍ كثيرةً، فيكون في ذلك غررٌ يلحق بالشركة الأجير؛ فإنها لا تعلم ما سيطلبه المستأجر؛ فلذلك أقول: إنَّ هذا عقدٌ لا يصحُّ للجهالة بالمنفعةِ المعقودِ عليها، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغَرر[2]، وعقدُ الإجارةِ نوعٌ من البيع لأنه بيع منفعة[3]؛ فيدخل في عموم الحديث، وقد يلحق الغررُ بالمستأجِر إذا قلَّت حاجاته وطلباته. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 11 جمادى الآخرة 1446هـ
[1] ينظر: المهذَّب (2/245)، والمغني (6/166).
[2] برقم (1513).
[3] ينظر: أنيس الفقهاء (ص96)، والتعريفات الفقهية (ص16).