الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فهذه المرأة إن كانت جاءت بالهدي معها، أو وكَّلت من يأتي به، فالواجب عليها أن تطوف وتسعى ولا تتحلَّل؛ فإن كل مَن حجَّ وساق الهدي لا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر[1]؛ فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما أمر كلَّ مَن لم يسق الهدي بالتحلل، وبجعْلِ إحرامهم عمرة، وبقي هو ومن ساق الهدي من الصحابة على إحرامهم، ولما سئل عن ذلك قال: إني لبَّدت رأسي، وقلَّدت هديي، فلا أحلُّ حتى أنحر متفق عليه[2].
وإن كانت هذه المرأة لم تَسُق الهدي إلا بعد أن تحللت من عمرتها، فالظاهر لي أنه ينبغي لها أن تحرم بالحج وتبقى على إحرامها حتى يوم النحر. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 9 رمضان 1446هـ
[1] ينظر: حاشية ابن عابدين (2/539)، والمغني (5/241).
[2] أخرجه البخاري (1566)، ومسلم (1229) من حديث حفصة رضي الله عنها.