الرئيسية/فتاوى/هل يجوز للإمام والمؤذن غلق المسجد والذهاب للاعتكاف

هل يجوز للإمام والمؤذن غلق المسجد والذهاب للاعتكاف

السؤال :

إذا وجد مسجد في ناحية له إمام ومؤذن وجماعة قليلة، لا يصلي معهم غيرهم، ولديهم رغبة جميعا في الاعتكاف في العشر الأخير في مكة، فهل للإمام والمؤذن الذهاب معهم وإغلاق المسجد؟

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فمِن المعلوم أن المسجد وقف على المسلمين للتعبّد فيه بالصلاة والاعتكاف وغير ذلك، ومعنى هذا أنه لا يحلّ تعطيله، وإغلاقُه تعطيلٌ له، والإمام والمؤذن هما المسؤول الأول عن المسجد الذي كلِّفا بالأذان والإمامة فيه، وبناءً على ذلك لا أرى للإمام والمؤذن أن يغلقا المسجد، ويذهبا إلى التطوع بالاعتكاف، بل يبقيان ويهيئان المسجد لِمَن يريد الصلاة والاعتكاف فيه، ولو كان واحدًا أو اثنين، ويبعد ألَّا يقصد المسجد أحد من الجيران أو من المارَّة، ولا أظنُّ الجهات الرسمية تسمح بمثل هذا العمل. والله أعلم.

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 9 رمضان 1446هـ