الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فأقول في جواب السؤال الأول: إن وكيل صاحب الزكاة على تفريقها ليس هو من العاملين عليها المذكورين في آية أصناف أهل الزكاة[1]، وإنما المقصود بالعاملين في الآية هم العاملون من قبل وليِّ الأمر[2]، وأما من يكلفه صاحب الزكاة في تفريقها أو إحصائها فهو من قبيل “ما لا يتم الواجب إلا به”، فلا يجوز لصاحب الزكاة أن يعطي من يكلِّفه بتفريقها أو إحصائها شيئًا من الزكاة، لا مكافأة ولا راتبًا في مقابل ما عمله في الزكاة؛ لأن ذلك من الواجب على صاحب الزكاة، لكن يجوز أن يعطيه من عنده أي: من خارج الزكاة.
وأقول في جواب السؤال الثاني: ليس على صاحب الزكاة أن يحدِّد لوكيله من يعطيه من أهلها، لكن يُذكِّره بمصارف الزكاة إذا كان قد يجهل أهل الزكاة، وإذا كان فقيهًا أو يعلم أهل الزكاة فلا يحتاج أن يقول له شيئًا، وأمَّا الوكيل فعليه فيما وكِّل فيه من الزكاة أن يفعل في تفريقها ما يفعله في زكاة ماله من مراعاة الأحكام الشرعية، ولا يلزمه الرجوع إلى موكِّله. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 15 رمضان 1446ه
[1] ينظر: المجموع شرح المهذب (6/185)، والشرح الممتع (6/242).
[2] ينظر: المبسوط (3/9)، والمغني (9/312).