الرئيسية/فتاوى/هل يلزم العدل بين الأبناء في العيدية

هل يلزم العدل بين الأبناء في العيدية

السؤال :

درج كثير من الآباء على إعطاء أولادهم شيئًا من المال في العيد من باب التوسعة، ويسمونه العيدية . وجرى كثير منهم على إعطاء من كان عنده في البيت دون مَن تزوَّج من ذكر أو أنثى. والسؤال: هل زواج الولد ذكرًا كان أو أنثى، أو استغناؤه بوظيفة مسوِّغ لعدم إعطائه؟

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فإن من الواجب على الأب العدل بين الأولاد؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في المتفق عليه: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم[1]، وذلك في العطايا، كما يقتضيه سبب الحديث، وقد يقال: إن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، ولكن ذلك بحسب الاستطاعة؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]، والظاهر أن العدل يختلف باختلاف الأولاد ونوع العطايا؛ فمثل العيدية التي تعطى للصغار، يجب العدل فيها بين الصغار[2]، وأما الكبار المستغنون عنها فليس ذلك من شأنهم، وإذا كانت العيدية ممَّا يعطى للكبار، كعشرة الآلاف وقطع الأراضي فيجب فيها العدل بين جميع الأولاد صغيرهم وكبيرهم، سواء من كان منهم مع الأب في البيت، أو كان مستقلًّا؛ لأن هذه ممَّا تتعلق بها همم الكبار، ويحتاج إليها الصغار في مستقبلهم. والله أعلم.

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 22 رمضان 1446هـ

 

[1] أخرجه البخاري (2587) -واللفظ له-، ومسلم (1623-13) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

[2] واختار شيخنا وجوب التسوية بين الذكر والأنثى في العطية، وذهب الجمهور أن العدل إعطاء الذكر مثلي ما تُعطى الأنثى على سنة الميراث. ينظر: المغني (8/259)، وعمدة الأفهام في فوائد أحاديث عمدة الأحكام (ص481).