الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فظاهر كلامك أنك مقيم في إحدى مدن المنطقة الشرقية، فذهابك إلى المزرعة سفرٌ تقصر فيه الصلاة، وإقامتك في المزرعة إقامة مسافر؛ فإن عزمتَ على الإقامة أربعة أيام فأكثر فيجب عليك إتمام الصلاة، وإن أقمت دونها فَلَكَ أن تقصر الصلاة، وإن لم تُرد إلا إقامة يومين أو ثلاثة فَلَكَ قَصْرُ الصلاة[1]، أمَّا ما ذكرتَ من صلاة الجمعة، فنظرًا إلى بُعد المزرعة عن البلد فلا تجب عليك الجمعة[2]، لكن ينبغي أن تجتهد في حضورها طلبًا لما فيها من الفضل والأجر وسماع الذكر.
وأمَّا تنقُّلكم في أثناء إقامتكم في المزرعة فلا يخرجكم عن حُكم السفر الأول، بل تجب مراعاة حُكم الإقامة في المزرعة الذي تقدَّمت الإشارة إليه. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 4 ذي القعدة 1446هـ
[1] ينظر الخلاف في تحديد المدة التي تلزم المسافر الإتمام في: المجموع شرح المهذب (4/359)، والمغني (3/147).
[2] ينظر: المجموع شرح المهذب (4/486)، والمغني (3/244).