الرئيسية/فتاوى/حكم إقامة مسابقة للفتيات في إعداد طبق من الحلوى ووضع الجوائز للفائزات

حكم إقامة مسابقة للفتيات في إعداد طبق من الحلوى ووضع الجوائز للفائزات

السؤال :

فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، تعزم إحدى دور تحفيظ القرآن النسائية على إقامة مسابقة للفتيات في إعداد طبق من أطباق الحلوى، والفائزات الثلاث الأول لهن جوائز نقديَّة من الدار، والقصد تشجيع الفتيات على ما يتعلق بتدبير المنزل. فهل تجوز هذه المسابقة على الصفة المذكورة؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

ففي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا سَبَق إلا في خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حافر رواه أحمد وأبو داود والترمذي[1]، والسَّبَق – بفتح الباء – ما يأخذه السابق من عِوضٍ[2]، واستدل العلماء بذلك على تحريم أخذ السَّبَق إلا في السِّباق في المذكورات الثلاثة، أي: في السباق بالإبل والرَّمي والخيل[3]، وجوَّز بعض أهل العلم السباق في كل ما يعين على الجهاد وما في معناه، كالتفقُّه في الدين، وعليه فيجوز السباق في المسائل العلميَّة[4]، وعلى هذا فلا تجوز هذه المسابقة المذكورة في السؤال، فلو جُعلت المسابقة بين الطالبات في حفظ سورة أو قدْرٍ من الآيات لجاز ذلك؛ لما فيه من الإعانة على حفظ القرآن، ومع ذلك فإنِّي لا أؤيد هذا النوع من المسابقات؛ لما فيه من الإخلال بالإخلاص، لا تأسيسها ولا الدخول فيها. نسأل الله أن يمنَّ علينا بإخلاص الدين له تعالى. والله أعلم.

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 27 ذي القعدة 1446ه

[1] أخرجه أحمد (10138) -واللفظ له-، وأبو داود (2574)، والترمذي (1700)، والنسائي (3585)، وصححه ابن حبان (4690)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2550). وينظر: البدر المنير (9/418)، وإرواء الغليل (1506).

[2] ينظر: النهاية (2/338).

[3] ينظر: مواهب الجليل (3/390)، والمغني (13/406).

[4] وهو قول بعض الحنفية، ووجه في مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية.  ينظر: حاشية ابن عابدين (6/403)، والفروع وتصحيحه (7/190)، والفروسية (23-24).